All legislation

قرار Decision No. 25 10/01/2015

إعلان حل مجلس بلدية الهبارية - قضاء حاصبيا وتكليف قائمقام حاصبيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
10/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 10/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 3619 تاريخ 13/12/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الهبارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية الهبارية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق