All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 05/01/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 1481 تاريخ 24/8/2012 للجمعية المسماة: «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والإعلام» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
05/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 05/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1481 تاريخ 24/8/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والإعلام» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18569 تاريخ 29/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والإعلام» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1481 تاريخ 24/8/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - زقاق البلاط - العقار رقم 824 - القسم رقم 8 - بناية عز الدين - الطابق الثالث. بدلاً من: بيروت - رأس بيروت - ساقية الجنزير - بناية خليل شاتيلا - الطابق الأول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق