All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 05/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «رغبة وإرادة» {Wish and Will} مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
05/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 156-157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 05/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رغبة وإرادة» {Wish and Will} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9411 تاريخ 4/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رغبة وإرادة» {Wish and Will}. مركزها: عين الرمانة - شارع ياسين فضول - العقار رقم 4945 - القسم رقم 19C - ملك فيروز رمضان - الطابق السادس - قضاء بعبدا. غايتها: - تفعيل المشاركة الإجتماعية للوصول الى التنمية المستدامة من خلال مشاريع وخدمات تربوية، مهنية وتثقيفية تمكن الأفراد من قدراتهم وتوسع خياراتهم المستقبلية مرفقة ببرامج الدعم النفسي وعلاجاته. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فيروز جميل رمضان - حسام محمد الحاج - ايمان بدر الدين السيد - لمياء جميل رمضان - كارلو عطالله حليان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيروز جميل رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق