All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 05/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «روبير ألفرد متى للفنون والثقافة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
05/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 05/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخليةوالبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «روبير الفرد متى للفنون والثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19498 تاريخ 27/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «روبير الفرد متى للفنون والثقافة» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الفرد نقاش - العقار رقم 4635 - القسم 18 - بناية فرّا. غايتها: - هدف الجمعية خيري محض، بغية تشجيع الفنون على أنواعها ولاسيما الرسم والموسيقى وتعميم الثقافة والعلوم واعلاء شأنها والتشجيع على اعتمادها ونشرها بين العموم ولاسيما بين الطبقات الفقيرة والمعوزة وفي المدارس والنوادي والمجتمعات المختلفة. على أن يطبق المذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رين ماري خاتشيك بابكيان - موريال ميشال صباغ - زينه سمير صالح - نبيل سعيد كيوان - اسعد شارل نكد - فادي ايلي بشاره - روبير الفرد متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نبيل سعيد كيوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق