إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البذور الزاهرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13285 تاريخ 20/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البذور الزاهرة» مركزها: مجدل عنجر - طريق مسجد بلال بن رباح - ملك دائرة أوقاف البقاع - قضاء زحلة. غايتها: 1 - القيام بمختلف النشاطات الصحيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والبيئيّة والتي تعنى بالإنسان إبتداءً من محو الأميّة وصولاً الى تقديم المساعدات الصحيّة والطبيّة للمحتاجين. 2 - القيام بالأعمال الخيريّة والإجتماعيّة التي تفيد أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ليلى نبيل نابلسي - هناء حسين صالح - آمنه حسين صالح - ورود محمد يمين - عاطف علي صالح - ديبه سليم عبد الفتاح - مريم محمد نسبين - ديالا عاطف يوسف - ايمان حسن صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف علي صالح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق