All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 08/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بوابة الاعمال» The Business Gate مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بوابة الاعمال» The Business Gate والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20882 تاريخ 19/12/2013

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «بوابة الاعمال» The Business Gate مركزها: البوشرية - شارع بربر ابو جودة - رقم العقار 3358 - القسم 53/ - سنتر عون - ملك انطوان الصليبي - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة في شد اواصر التعاون والصداقة بين رجال الاعمال في البلدان الناشئة. 2 - المساهمة في تنظيم المعارض في لبنان والخارج والترويج للمنتجات بين الدول الناشئة. 3 - المساهمة في اقامة الندوات الاقتصادية والدورات التدريبية المتخصصة لرفع مستوى المشتركين. 4 - المساهمة في تنظيم رحلات لتبادل الخبرات مع رجال اعمال من البلدان الاخرى والتعرف على منتوجات وافكار جديدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطوان ميشال الصليبي - طوني جورج ابو نعوم - اورور انطونيوس الخوري - عصام سليم الخوري - كريستيان دافيد ادواردو هولزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان ميشال الصليبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق