المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار، يُقصد بعبارة «والمتعاملين معها» الواردة في الفقرة 2 من المادة 34 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، الأشخاص الحقيقيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين يتعامل المكلف معهم كزبائن أو موردين أو مقدمي خدمات وعلى سبيل المثال: أصحاب المهن والمؤسسات تجارية أو الصناعية أو أصحاب المهن الحرة أو الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح أو السفارات أو الإدارات العامة والمؤسسات العامة، والبلديات واتحادات البلديات.