The whole text

قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 In force

المادة 6

المادة 6

يتوجب على مؤسسات الملاحة الجوية، سواء كانت لبنانية أو أجنبية عاملة في لبنان، إصدار فواتير أو مستندات مماثلة للفواتير في ما يتعلق بعمليات بيع تذاكر السفر التي تتمّ مباشرة في مكاتبها، ويمكن لتلك المؤسسات إصدار فاتورة إجمالية يومية تتضمن المبيعات اليومية مفصلة بقيمة كل تذكرة.

كما يمكن لتلك المؤسسات إصدار فاتورة إجمالية دورية أسبوعية كل نهار إثنين عن الأسبوع السابق تتضمن المبيعات مفصلة بقيمة كل تذكرة بالنسبة لعمليات بيع تذاكر السفر عبر مواقعها الالكترونية.

أما بالنسبة للمبيعات التي تتم عبر وكالات السفر، فيعتبر الكشف الدوري الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وفقًا لنظام (BSP) باسم كل مؤسسة ملاحة جوية، بمثابة مستند ثبوتي للقيود المحاسبية لتلك المؤسسة ويقوم مقام الفاتورة، ويبقى على كل وكالة سفر موجب إصدار فاتورة أو مستند مماثل لها عن عمليات بيع تذاكر السفر.

المادة 6 من قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239447/article/6/