All legislation

قرار Decision No. 5 07/01/2015

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 وتعديلاته المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 164-165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرار رقم 999/1 تاريخ 1/10/2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014،

بناء على القرار رقم 1274/1 تاريخ 9/12/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقًا للأصول بسبب الظروف الإقتصادية والعطل الرسمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 28/2/2015 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، والممدد العمل به بموجب القرار رقم 999/1 تاريخ 1/10/2014، والمعدل بموجب القرار رقم 1274/1 تاريخ 9/12/2014،

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 7 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل