إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على القرار رقم 999/1 تاريخ 1/10/2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014،
بناء على القرار رقم 1274/1 تاريخ 9/12/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقًا للأصول بسبب الظروف الإقتصادية والعطل الرسمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد لغاية 28/2/2015 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، والممدد العمل به بموجب القرار رقم 999/1 تاريخ 1/10/2014، والمعدل بموجب القرار رقم 1274/1 تاريخ 9/12/2014،
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 7 كانون الثاني 2015
وزير المالية
علي حسن خليل