All legislation

قرار Decision No. 16 12/01/2015

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والاجور وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2014 العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
12/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 165-166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 12/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 24/01/2015 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والاجور وتقديم بيانات الفصل الرابع من سنة 2014 العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 12 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل