إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية() لاسيما المواد 64، 65 و66 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة الاملاك المبنية الذين تزيد ايراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من العقار تقديم التصريح الشخصي عن ايرادات الاملاك المبنية ك 21 المتوفر على النظام الضريبي الالكتروني، الكترونياً ابتداءً من ايرادات العام 2014 .
يتوجب على المكلفين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تقديم طلبات الاستفادة من احكام التصريح الالكتروني عبر الولوج الى موقع وزارة المالية الالكتروني
(www.finance.gov.lb) والنقر على الخدمة الالكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وارساله الكترونياً وذلك في مهلة اقصاها 28/02/2015
تتوقف الادارة عن استلام التصريح الشخصي عن ايرادات الاملاك المبنية ك21 الورقي ابتداءً من ايرادات العام 2014 .
يتعرض المكلف في حال عدم الالتزام بموجباته لجهة تقديم التصاريح ضمن المهل القانونية للغرامات النافذة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 كانون الثاني 2015
وزير المالية
علي حسن خليل