All legislation

قرار Decision No. 3 07/01/2015

إستيراد الخضار من المملكة الاردنية الهاشمية بعبوات البولستيرين

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
07/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/ 19 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20//1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 05/2/2014 (استيراد الخضار من المملكة الاردنية الهاشمية بعبوات البولسترين)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2015 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/1/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب