المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2015 .
قرار Decision No. 3 07/01/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/ 19 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20//1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 05/2/2014 (استيراد الخضار من المملكة الاردنية الهاشمية بعبوات البولسترين)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2015 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/1/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب