All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2015

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة جوزف إميل سلامة للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3246/4 تاريخ 25/10/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 8/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 3/12/2011،

بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 5 بتاريخ 23/12/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة جوزف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المحل: كفردبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 466/6/A.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 460/2 تاريخ 19/4/2013 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 كانون الثاني 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود