المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة جوزف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المستودع: كفرذبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 323 .
قرار Decision No. 2 02/01/2015
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4202/4 تاريخ 21/12/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 57/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 17/1/2012،
بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 5 بتاريخ 23/12/2014،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة جوزف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المستودع: كفرذبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 323 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يلغى القرار رقم 1186/2 تاريخ 20/12/2012 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2 كانون الثاني 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود