All legislation

قرار Decision No. 2 02/01/2015

ترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الأسمدة الزراعية لصالح شركة جوزف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
02/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 169-170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4202/4 تاريخ 21/12/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 57/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 17/1/2012،

بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 5 بتاريخ 23/12/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة جوزف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: كفرذبيان - قضاء كسروان - الشارع الرئيسي - ملك سلامة. عنوان المستودع: كفرذبيان - قضاء كسروان - عقار رقم 323 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 1186/2 تاريخ 20/12/2012 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 كانون الثاني 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود