All legislation

قرار Decision No. 1225 29/12/2014

ترخيص بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية بإسم {ELLE DECORATION}

Type
قرار · Decision
Number
1225
Date
29/12/2014
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1225 تاريخ 29/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010558 تاريخ 27/6/2007 بإسم «اديسيون اش دي ش.م.ل» ممثلة بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2889 تاريخ 13/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «اديسيون اش دي ش.م.ل»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {ELLE DECORATION} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي نعيم عيد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج