المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «اديسيون اش دي ش.م.ل»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {ELLE DECORATION} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي نعيم عيد.
قرار Decision No. 1225 29/12/2014
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010558 تاريخ 27/6/2007 بإسم «اديسيون اش دي ش.م.ل» ممثلة بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2889 تاريخ 13/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «اديسيون اش دي ش.م.ل»، ترخيصا باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، بإسم {ELLE DECORATION} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي نعيم عيد.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج