All legislation

رأي Opinion 05/12/2014

الترخيص لتفرغ عن أسهم الدكتور رئيف خوري المساهم في «شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل.»

Type
رأي · Opinion
Date
05/12/2014
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 05/12/2014
Source
Lebanese University

- احالة معالي وزير الاعلام رقم /953/ تاريخ 24/11/2014 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /266/ تاريخ 25/11/2014 .

- القانون 382/94 .

- المرسوم 7997/96 .

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج المحترم بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. الموافقة على طلب التفرغ المذكور، نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء، وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 5/12/2014 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ