المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /102/ تاريخ 22/3/2001 المعطى الى وكالة لاجانس للسياحة والسفر (صاحبها جوزف فخير) على العقار /1428/ قسم رقم /6/ ذوق مصبح - ملك فخير - طابق ارضي وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 283 29/09/2014
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من ورثة جوزف فخير رقم 2215/2 تاريخ 3/8/2014 بالغاء وكالة لاجانس للسفر والسياحة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/9/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /102/ تاريخ 22/3/2001 المعطى الى وكالة لاجانس للسياحة والسفر (صاحبها جوزف فخير) على العقار /1428/ قسم رقم /6/ ذوق مصبح - ملك فخير - طابق ارضي وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 29 أيلول 2014 وزير السياحة ميشال فرعون