All legislation

قرار Decision No. 296 10/12/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اول ستارز فاريا الرياضي» - فاريا

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
10/12/2014
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 10/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية جمعية «نادي اول ستارز فاريا الرياضي» المسجل تحت رقم 1876/د تاريخ 11/6/2014،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/11/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12535 تاريخ 23/10/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اول ستارز فاريا الرياضي» مركزها: فاريا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخصة بها: «التزلج على الثلج».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: يوسف منصور بطيش - الفونس يوسف خليل - طارق الياس سلامة - روبير يوسف سلامة - ايلي ديب سلامة - رامي ادمون مهنا - جورج شليطا سلامة - الياس يوسف سلامة - شربل شليطا سلامة - سعيد خليل خليل - ايلي فيليب عقيقي - طانيوس شديد سلامة.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادت اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي