المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة المصارعة الى ترخيص جمعية «نادي النسر الرياضي». مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 301 13/01/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناءً على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناءً على العلم والخبر رقم 435/اد تاريخ 24/10/1966 (تأسيس الجمعية)،
بناءً على القرار رقم 130/1/2013 تاريخ 19/5/2013 (اضافة لعبة MMA)،
بناءً على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 721/د تاريخ 11/2/2013،
بناءً على الكشف الميداني بتاريخ 9/11/2014،
بناءً على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة المصارعة الى ترخيص جمعية «نادي النسر الرياضي». مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تلغى لعبة {MMA} من الالعاب المرخصة بها الجمعية.
مادة 3: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: رفع الاثقال - القوة البدنية - كمال الاجسام - الرماية بالمسدس - المصارعة.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغياً.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي