All legislation

قرار Decision No. 11926 08/01/2015

شطب اسم «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
11926
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11926 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11664 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 12/12/2014 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم فرنسبنك ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/36/14 تاريخ 24/12/2014 المتضمن الموافقة النهائية على شراء فرنسبنك ش.م.ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» وذلك استناداً الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» من لائحة المصارف،

وبناء على كتاب فرنسبنك ش.م.ل رقم وأ/رز/3/15 تاريخ 7/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 84 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 14/1/2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه