المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 84 .
قرار Decision No. 11926 08/01/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11664 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2014،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 12/12/2014 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم فرنسبنك ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/36/14 تاريخ 24/12/2014 المتضمن الموافقة النهائية على شراء فرنسبنك ش.م.ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» وذلك استناداً الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» من لائحة المصارف،
وبناء على كتاب فرنسبنك ش.م.ل رقم وأ/رز/3/15 تاريخ 7/1/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «البنك الاهلي الدولي ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 84 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 14/1/2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/1/2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه