All legislation

مرسوم Decree No. 1320 15/01/2015

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1320
Date
15/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1320 تاريخ 15/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /8.592.750.000/ ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وخمسماية وإثنان وتسعون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) أي ما يعادل (5.7/ مليون د.أ. (فقط خمسة ملايين وسبعماية ألف دولار اميركي لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: إستكمال مشروع تمديد كابلات 150 ك.ف. XLPE من جسر البربير حتى محطة البسطة الرئيسية ضمن تنفيذ اشغال البنى التحتية لمدينة بيروت - المجموعة الثانية من المرحلة الثانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً وإما من مشروع القانون الذي يرمي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة توازي /5.7/ مليون دولار اميركي لإستكمال مشروع تمديد كابلات 150 ك.ف. XLPE من جسر البربير حتى محطة البسطة الرئيسية ضمن تنفيذ اشغال البنى التحتية لمدينة بيروت - المجموعة الثانية من المرحلة الثانية.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الإنماء والإعمار ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي