The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 16

المادة 16

ازالة المخالفات

16 - 1 توجه الادارة المعنية الى اصحاب اللوحات المخالفة لاحكام هذا المرسوم كتاباً بوجوب ازالة المخالفة في مهلة 10 ايام تحت طائلة ازالة الادارة المخالفة على مسؤوليتهم ونفقتهم.

16 - 2 تبلغ الادارة المعنية وزارة الداخلية والبلديات خطياً بوجود المخالفة بالتزامن مع توجيهها الكتاب المذكور في البند /16 - 1/ اعلاه، كما وتبلغها عند ازالة المخالفة.

16 - 3 وتحصل الاكلاف المتوجبة عن نزع اللوحات المخالفة بموجب سندات تحصيل تصدر عن الادارة المعنية بإعطاء التراخيص، كما يحق للادارة المعنية الطلب من وزارة الداخلية والبلديات لهذه الغاية صرف الكفالة المصرفية المذكورة في المادة العاشرة من هذا المرسوم.

16 - 4 تزيل الادارة المعنية الاعلانات غير المرخصة على نفقة ومسؤولية صاحبها دون اي سابق انذار.

المادة 16 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/16/