The whole text

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 In force

المادة 18

المادة 18

احكام انتقالية

18 - 1 على اصحاب الاعلانات الخاصعة لاحكام هذا المرسوم والمرخصة قبل صدوره والتي لا تزال سارية المفعول تسوية وضعهم وفقاً للشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم خلال مهلة ثلاثة اشهر دون ان يترتب عن ذلك رسم اضافي للفترة المتبقية من الترخيص.

لا تمنح الادارات المعنية اي ترخيص جديد وفقاً لاحكام هذا المرسوم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

18 - 2 على اصحاب الاعلانات المرخصة والتي لا تزال سارية المفعول قبل صدور هذا المرسوم والذين تكون اعلاناتهم غير قابلة للتسوية، نزعها خلال مهلة 10 ايام من تاريخ ابلاغهم ذلك والا يصار الى نزعها على نفقتهم ومسؤولياتهم. وتعتبر الرسوم المستوفاة عن المدة التي تسبق نزعها حقاً للادارة،ويعاد لصاحب العلاقة فرق الرسم عن المدة المتبقية من الترخيص. وتحصل الاكلاف المتوجبة عن نزع الاعلانات بموجب سندات تحصيل تصدر عن الادارة المعنية بإعطاء التراخيص.

المادة 18 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239471/article/18/