All legislation

مرسوم Decree No. 1303 15/01/2014

إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل عن الفترة الممتدة من 18/3/2008 لغاية 31/12/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
1303
Date
15/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 185-186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1303 تاريخ 15/01/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات)،

بناءً على القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 (اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل واعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها) لاسيما البند (3) منه،

بناءً على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)،

بناءً على الرأي الاستشاري 819/2014، الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات بتاريخ 30/10/2014،

بناءً على المادة 64 من قانون موازنة العام 2001،

بناءً على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والمالية والبيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُدفع من اموال الصندوق البلدي المستقل مبلغ قدره 36.118.044.000 ل.ل. (فقط ستة وثلاثون ملياراً وماية وثمانية عشرة مليوناً واربعة واربعون الف ليرة لبنانية)، يخصص لاعطاء البلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل حوافز مالية عن الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2008 ولغاية 31/12/2012، عملاً بأحكام القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 .

المادة 2

مادة 2: يوزع المبلغ المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم على البلديات المستفيدة وفقاً للجدول التالي: -اسم البلدية--------------المبلغ ل.ل.- -عبيه - عين درافيل--------13.424.596.000- -بعورتا-------------------3.129.508.000- -عرمون---------1.956.394.000- -عين كسور-------1.956.394.000- -البنيه------1.956.394.000- -البساتين----1.956.394.000- -كفر متى----1.956.394.000- -الدقون------1.956.394.000- -الدامور-----1.956.394.000- -الناعمة----1.956.394.000- -الشويفات-----1.956.394.000- -المشرف-----1.956.394.000-

المادة 3

مادة 3: تُسجل المبالغ الموزعة بموجب هذا المرسوم على حساب البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها في مطمر عبيه - عين درافيل من الصندوق البلدي المستقل بالنسبة والتناسيب بحسب الكميات التي جمعت من كل منها خلال الفترة الممتدة من 18/3/2008 ولغاية 31/12/2012، ووفقاً للجداول المعدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار بهذا الخصوص.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي