إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات)،
بناءً على القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 (اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل واعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها) لاسيما البند (3) منه،
بناءً على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)،
بناءً على الرأي الاستشاري 819/2014، الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات بتاريخ 30/10/2014،
بناءً على المادة 64 من قانون موازنة العام 2001،
بناءً على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والمالية والبيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُدفع من اموال الصندوق البلدي المستقل مبلغ قدره 36.118.044.000 ل.ل. (فقط ستة وثلاثون ملياراً وماية وثمانية عشرة مليوناً واربعة واربعون الف ليرة لبنانية)، يخصص لاعطاء البلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل حوافز مالية عن الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2008 ولغاية 31/12/2012، عملاً بأحكام القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 .
مادة 2: يوزع المبلغ المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم على البلديات المستفيدة وفقاً للجدول التالي: -اسم البلدية--------------المبلغ ل.ل.- -عبيه - عين درافيل--------13.424.596.000- -بعورتا-------------------3.129.508.000- -عرمون---------1.956.394.000- -عين كسور-------1.956.394.000- -البنيه------1.956.394.000- -البساتين----1.956.394.000- -كفر متى----1.956.394.000- -الدقون------1.956.394.000- -الدامور-----1.956.394.000- -الناعمة----1.956.394.000- -الشويفات-----1.956.394.000- -المشرف-----1.956.394.000-
مادة 3: تُسجل المبالغ الموزعة بموجب هذا المرسوم على حساب البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها في مطمر عبيه - عين درافيل من الصندوق البلدي المستقل بالنسبة والتناسيب بحسب الكميات التي جمعت من كل منها خلال الفترة الممتدة من 18/3/2008 ولغاية 31/12/2012، ووفقاً للجداول المعدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار بهذا الخصوص.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي