المادة 1
مادة 1: عينت السيدة كارول ابي خليل موظفة في الفئة الثالثة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة (رقمها المالي 149/5) لتمثيل وزارة المالية في عضوية لجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 .
مرسوم Decree No. 1307 15/01/2015
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته لاسيما المادة 63 منه (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)،
بناءً على احكام المرسوم رقم 14185 تاريخ 14/2/2005 (تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)،
بناءً على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1249 تاريخ 4/12/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة كارول ابي خليل موظفة في الفئة الثالثة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة (رقمها المالي 149/5) لتمثيل وزارة المالية في عضوية لجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي