All legislation

مرسوم Decree No. 1317 15/01/2015

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر ابراهيم - بزحل المصدق بالمرسوم رقم 361 تاريخ 16/3/1983(محافظة جبل لبنان - قضاءي كسروان وجبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1317
Date
15/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1317 تاريخ 15/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناءً على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناءً على الطلب المقدم من المجلس البلدي لبلدة يحشوش - فتوح كسروان المتضمن ضرورة تعديل قسم من المرسوم رقم 361 تاريخ 16/3/1983 من الوتد رقم 101 الى الوتد رقم 316 وذلك من اجل توسعة الطريق الحالي والغاء بعض الاقسام غير القابلة للتنفيذ بسبب طبيعة الارض الوعرة وموافقة الادارة عليه لأسباب فنية،

بناءً على موافقة قائمقام قضاء كسروان المسجلة في القائمقامية تحت رقم 49/إ/2013 تاريخ 10/1/2013 فيما يعود للقسم الواقع ضمن النطاق البلدي لبلدة بزحل،

بناءً على الكتابين الموجهين الى بلدية فتري عدد 3/ص/2013 تاريخ 10/1/2013 وبلدية العقيبة نهر ابراهيم عدد 2/ص/2013 تاريخ 8/1/2013 اللذين لم يرد جواب عنهما في خلال مدة شهر وفقاً لقانون البلديات،

بناءً على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اقسام من المرسوم رقم 361 تاريخ 16/3/1983 من الوتد رقم 101 الى الوتد رقم 316 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 361 تاريخ 16/3/1983، بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي