All legislation

مرسوم Decree No. 1310 15/01/2015

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية ك - ستارز للتجميل» في الدكوانة (قضاء المتن الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1310
Date
15/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1310 تاريخ 15/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشيخ يوسف الخازن والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 2357/6 تاريخ 27/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة قضاء المتن الشمالي بإسم «اكاديمية ك - ستارز للتجميل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رُخص للشيخ يوسف الياس الخازن المولود سنة 1969، بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «اكاديمية ك - ستارز للتجميل» القائمة على الاقسام 4 و8 و9 من البناء المشيد على العقار رقم 1897 من منطقة الدكوانة العقارية قضاء المتن الشمالي، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشِئَت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - الماكياج - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - ترويج مستحضرات التجميل - الماكياج السينمائي والمسرحي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي