إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشيخ يوسف الخازن والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 2357/6 تاريخ 27/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة قضاء المتن الشمالي بإسم «اكاديمية ك - ستارز للتجميل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رُخص للشيخ يوسف الياس الخازن المولود سنة 1969، بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «اكاديمية ك - ستارز للتجميل» القائمة على الاقسام 4 و8 و9 من البناء المشيد على العقار رقم 1897 من منطقة الدكوانة العقارية قضاء المتن الشمالي، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشِئَت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - الماكياج - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - ترويج مستحضرات التجميل - الماكياج السينمائي والمسرحي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي