All legislation

مرسوم Decree No. 1321 15/01/2015

تصحيح خطأ مادي وارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 1136 تاريخ 18/12/2014 (اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1321
Date
15/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1321 تاريخ 15/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 1136 تاريخ 18/12/2014 (اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى - البند الاول من المرسوم رقم 1136 تاريخ 18/12/2014 بحيث يصبح كما يلي: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2014 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238/2012 وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. بدلاً من: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2015 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238/2012 وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي