إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على المرسوم رقم 1136 تاريخ 18/12/2014 (اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى - البند الاول من المرسوم رقم 1136 تاريخ 18/12/2014 بحيث يصبح كما يلي: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2014 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238/2012 وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. بدلاً من: الغاية من السلفة: الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 وقيمة الاعتماد المتاح في العام 2015 والناجم عن اعتماد سقف قانون موازنة العام 2005 واعتماد القانون 238/2012 وذلك لتسديد نفقات جارية للجامعة اللبنانية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي