All legislation

قرار Decision No. 58 13/01/2015

تعيين لجنة في قرية بريسات - قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
13/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 13/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل حكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

(توزيع المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة للصندوق البلدي المستقل للقرى ليس فيها بلديات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مختار القرية: سمعان برتولماوس - رئيسا وهبي وهيب بطرس الياس فضول - عضو يوسف انطونيوس برتولماوس - عضو

المادة 2

مادة 2: مهمتهما الاشراف على تنفيذ الاشغال الممولة من المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي المستقل والمخصصة لقرية بريسات بموجب قرارات صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق