All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 12/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
12/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 194-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 12/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11346 تاريخ 9/7/2014 والإستدعاء المسجل برقم 11346 تاريخ 26/11/2014

بناء على موافقة مصرف لبنان برقم 1804/1 تاريخ 15/4/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان» مركزها: بيروت - منطقة رأس بيروت العقارية - البيكاديللي - العقار رقم 2327 و172/3 - الطابق السادس. غايتها: 1 - المساهمة في ترويج الصناعة المستدامة ورفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يخص قطاع التمويل الأصغر وتوحيد صوت الأعضاء وتمثيلهم أمام كافة الجهات. 2 - المساهمة في صياغة وترويج المعايير الوطنية الخاصة في سياق افضل الممارسات المقبولة عالمياً في القطاع والعمل على توحيد المصطلحات المستعملة من قبل الأعضاء وإيجاد لغة موحدة خاصة بصناعة التمويل الأصغر. 3 - المساهمة في التنسيق والمشاركة الفعالة في النشاطات الخاصة بهذا القطاع داخل وخارج لبنان وتشجيع التواصل والإتصال الفعال والمجدي بين العاملين في هذا القطاع. 4 - المساهمة في العمل والتعاون مع كافة الهيئات سواء كانت وطنية أم أجنبية داخل وخارج لبنان بما يخدم مصلحة مؤسسات القطاع في لبنان والعمل على توسيع دائرة المانحين والممولين للقطاع. 5 - المساهمة في رفع فاعلية مؤسسات التمويل الأصغر في لبنان وذلك بتعزيز المهارات من حيث الكم والنوع. 6 - المشاركة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات التنظيمية والرقابية والحكومية في وضع السياسات والتشريعات التي تهدف وتساعد على تطوير القطاع والمساهمة بالعمل على خلق بيئة تشريعية داعمة للقطاع. 7 - عقد النشاطات التدريبية والثقافية والتعليمية محلياً وإقليمياً وعالمياً وأية نشاطات أخرى بما يخدم القطاع. 8 - تقديم الدعم والمساهمة في تبادل المعلومات في ما بين الأعضاء أنفسهم وفي ما بين الأعضاء وجميع الجهات ذات العلاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «الجمعية اللبنانية للتنمية - المجموعة» ممثله بالسيد يوسف محمد فواز. «جمعية التضامن المهني» ممثلة بالسيدة ايلين ميشال ابو رزق «جمعية إنماء القدرات في الريف» ممثلة بالدكتور يوسف احمد الخليل «مؤسسة مخزومي» ممثلة بالسيد سامر صفوح الصفح «شركة امكان المالية ش.م.ل.» ممثلة بالسيد مياده موسى بيدس «مؤسسة فيتاس» ممثلة بالسيد زياد فضول حلبي «مؤسسة تنمية الرواد» ممثلة بالسيد غازي عارف جنبلاط «شركة ابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.» ممثلة ب بشار حسين قوتلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف احمد الخليل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق