All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 12/01/2015

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2360 تاريخ 22/12/2009 للجمعية المسماة: «مفكرة قانونية» مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
12/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 12/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مفكرة قانونية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17979 تاريخ 18/11/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مفكرة قانونية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «المفكرة القانونية» بدلاً من: «مفكرة قانونية»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق