المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مفكرة قانونية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «المفكرة القانونية» بدلاً من: «مفكرة قانونية»
علم وخبر Notice of association No. 34 12/01/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مفكرة قانونية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17979 تاريخ 18/11/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مفكرة قانونية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «المفكرة القانونية» بدلاً من: «مفكرة قانونية»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق