إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سامر حليمه للرعاية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15046 تاريخ 23/9/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامر حليمه للرعاية الإجتماعية». مركزها: عاليه - شارع الدبس - بناية حسيب حليمه - الطابق الاول. غايتها: - تهدف الجمعية الى القيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية لا سيما إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء والعائلات المستورة والعمل على رعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجاح الشيخ مصطفى قيس سامر حسيب حليمه د. حسيب مسعود حليمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسيب مسعود حليمه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق