المادة 1
مادة 1: يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898 تاريخ 8/9/2010، البرنامج التالي: PROGRESS PRODUCT
قرار Decision No. 25 14/01/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1909 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898 تاريخ 8/9/2010، البرنامج التالي: PROGRESS PRODUCT
مادة 2: يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقا للمواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمنا للبرنامج المحدد في المادة الأولى من هذا القرار، بخمس عشرة في المئة (15%).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 15كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل