All legislation

قرار Decision No. 25 14/01/2015

إضافة برنامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
14/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1909 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898 تاريخ 8/9/2010، البرنامج التالي: PROGRESS PRODUCT

المادة 2

مادة 2: يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقا للمواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمنا للبرنامج المحدد في المادة الأولى من هذا القرار، بخمس عشرة في المئة (15%).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 15كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل