All legislation

قرار Decision No. 32 16/01/2015

إعتماد نماذج تصاريح خاصة بالهيئات والصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد المنشأة وفقاً للقانون 705/2005 (قانون تسنيد الموجودات)

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
16/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 204-205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 16/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2649 تاريخ 30/10/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/2014 - 2015 تاريخ 15/12/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج تصاريح خاصة بالهيئات والصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد وفقاً لما يلي:

-رقم النموذج --------------- اسم النموذج-

-م15 - ص 1/2------ تصريح مباشرة عمل (صندوق - هيئة)-

-م15 - ص 2/2----- تصريح مباشرة عمل (صندوق - هيئة) حملة الشهادات-

-م16 - ص 1/2---- -تصريح تعديل معلومات (صندوق - هيئة)-

-م16 - ص 2/2----- تصريح تعديل معلومات (صندوق - هيئة) حملة الشهادات-

-م17---------------- تصريح تعديل معلومات (صندوق - هيئة)-

س: تصريح ضريبة الدخل للهيئات والصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد (قانون 705/2005:

-رقم النموذج------------ إسم النموذج-

-س1 - ص 1/3---------- تصريح ضريبة الدخل - للصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد (قانون 705/2005)-

-س1 - ص 2/3---- تصريح ضريبة الدخل - لائحة البيانات المالية والمحاسبية والتكميلية-

-س1 - ص 3/3------- تصريح ضريبة الدخل-

-س11---------------- الميزانية العمومية-

-س12------------ بيان بحسابات خارج الميزانية-

-س13----------- حساب الأرباح والخسائر-

-س14---------- -بيان التدفقات النقدية-

-س15----------- ميزان المراجعة العام-

-س18---- بيان النتائج القابلة للتوزيع والتوزيعات الحاصلة خلال السنة-

-س20-- بيان تفصيلي بالموجودات موضوع التسنيد كما في نهاية الدورة المالية-

-س21----- بيان تفصيلي بحملة الشهادات-

-س26-- - بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لأحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل-

-س27--- بيان بالمبالغ المدفوعة لخبراء المحاسبة ومفوضي المراقبة والمحامين والمستشارين وخلافهم من أصحاب المهن الحرة.-

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015 .

بيروت في 16 كانونن الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل