المادة 1
تعتمد نماذج تصاريح خاصة بالهيئات والصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد وفقاً لما يلي:
-رقم النموذج --------------- اسم النموذج-
-م15 - ص 1/2------ تصريح مباشرة عمل (صندوق - هيئة)-
-م15 - ص 2/2----- تصريح مباشرة عمل (صندوق - هيئة) حملة الشهادات-
-م16 - ص 1/2---- -تصريح تعديل معلومات (صندوق - هيئة)-
-م16 - ص 2/2----- تصريح تعديل معلومات (صندوق - هيئة) حملة الشهادات-
-م17---------------- تصريح تعديل معلومات (صندوق - هيئة)-
س: تصريح ضريبة الدخل للهيئات والصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد (قانون 705/2005:
-رقم النموذج------------ إسم النموذج-
-س1 - ص 1/3---------- تصريح ضريبة الدخل - للصناديق المشتركة للإستثمار بعمليات التسنيد (قانون 705/2005)-
-س1 - ص 2/3---- تصريح ضريبة الدخل - لائحة البيانات المالية والمحاسبية والتكميلية-
-س1 - ص 3/3------- تصريح ضريبة الدخل-
-س11---------------- الميزانية العمومية-
-س12------------ بيان بحسابات خارج الميزانية-
-س13----------- حساب الأرباح والخسائر-
-س14---------- -بيان التدفقات النقدية-
-س15----------- ميزان المراجعة العام-
-س18---- بيان النتائج القابلة للتوزيع والتوزيعات الحاصلة خلال السنة-
-س20-- بيان تفصيلي بالموجودات موضوع التسنيد كما في نهاية الدورة المالية-
-س21----- بيان تفصيلي بحملة الشهادات-
-س26-- - بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لأحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل-
-س27--- بيان بالمبالغ المدفوعة لخبراء المحاسبة ومفوضي المراقبة والمحامين والمستشارين وخلافهم من أصحاب المهن الحرة.-