إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،
بناء على اقتراح المدير العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 2996 تاريخ 27/10/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُعتمد نموذج طلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لما يلي: -رقم النموذج--------إسم النموذج -ق1 - 1------------طلب تسجيل- -ق11 - 1-----بيان مفصّل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل- -ق12 - 1----إفادة بمدى وجود نشاط مترابط مع أو مكمل لنشاط الشركة أو المؤسسة موضوع التسجيل-
مادة 2: يُقدّم طلب التسجيل وملحقاته المعتمدين بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 01/01/2015 .
بيروت في 16 كانون الثاني 2015
وزير المالية
علي حسن خليل