All legislation

قرار Decision No. 35 16/01/2015

تعديل نموذج طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
16/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 205-208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 16/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 2996 تاريخ 27/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعتمد نموذج طلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لما يلي: -رقم النموذج--------إسم النموذج -ق1 - 1------------طلب تسجيل- -ق11 - 1-----بيان مفصّل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل- -ق12 - 1----إفادة بمدى وجود نشاط مترابط مع أو مكمل لنشاط الشركة أو المؤسسة موضوع التسجيل-

المادة 2

مادة 2: يُقدّم طلب التسجيل وملحقاته المعتمدين بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 01/01/2015 .

بيروت في 16 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل