المادة 1
مادة 1: صُنِّفت شركة «مازار سعادة - شركة مدنية» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 40 19/01/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «مازار سعادة - شركة مدنية» المسجل تحت الرقم 6380 تاريخ 17/04/2014 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 14/08/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صُنِّفت شركة «مازار سعادة - شركة مدنية» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 19 كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل