إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23:1999 المتعلقة اللبنة)،
وبعد صدور نتائج التحاليل من مختبر معتمد لعينات من اللبنة من ماركات منتوجات شتورة (سنتر نعمة)، سنتر جديتا ومسابكي،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامات التجارية التالية: -Fresh milk (انتاج فريش ميلك/ شتورا) -سلامة (انتاج شركة ابراهيم سلامة واخوانه/ زحلة) وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج هاتين الشركتين المذكورتين مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23:1999 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/2015
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم