All legislation

قرار Decision No. 629 11/09/2014

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الحديقة التجارية ش.م.م. AL HADIQA Trading S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
629
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 212-213
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1035 تاريخ 14/09/2016 from 17/11/2016
Amended by
قرار رقم 1035 تاريخ 14/09/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 629 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة الحديقة التجارية ش.م.م. AL HADIQA Trading S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2374/4 تاريخ 17/4/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 344/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/4/2014،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 1 تاريخ 7/7/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الحديقة التجارية ش.م.م. AL HADIQA Trading S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: البترون - قضاء البترون - شارع الدورة - عقار رقم 17/1746 عنوان المحل: البترون - قضاء البترون - عقار رقم 17/1746

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحةالمهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 ايلول 2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود