المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف الغليظة المطلوب تسليمها الى المربين:
قرار Decision No. 16 14/01/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - محضر رقم 40 - تاريخ 25/1/2012 وضماناً لحسن تنفيذه،
بناء على مطالعة رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف الغليظة المطلوب تسليمها الى المربين:
مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف المركزة المطلوب تسليمها الى المربين:
مادة 3: يلغى القرار رقم 74/1 تاريخ 21/1/2014 .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/1/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب