All legislation

قرار Decision No. 16 14/01/2015

تعديل القرار رقم 254/1 تاريخ 27/3/2012 الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
14/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 14/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - محضر رقم 40 - تاريخ 25/1/2012 وضماناً لحسن تنفيذه،

بناء على مطالعة رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف الغليظة المطلوب تسليمها الى المربين:

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف المركزة المطلوب تسليمها الى المربين:

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 74/1 تاريخ 21/1/2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/1/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب