All legislation

قرار Decision No. 3 12/01/2015

إستمرار اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» والكرامة» م.م - في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
12/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2015
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013، وعلى القرار رقم 140/1ت تاريخ 31/7/2013، وعلى القرار رقم 192/1ت تاريخ 10/12/2013 وعلى القرار رقم 27/1ت تاريخ 2/4/2014، وعلى القرار رقم 88/2ت تاريخ 2/9/2014،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 إدارة الجمعيات التعاونية التالية: -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982 . -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982 . الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 . والمشكلة من: المهندس كابي أبي عبدالله - رئيساً السيد غابريال جلخ - نائباً للرئيس السيد موريس نهرا - أميناً للسر د. فرج كرباج - عضوًا وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه، القيام بما يلي: -متابعة موضع انتساب الأعضاء الجدد على أن يحرر كل منهم مبلغًا وقدره 450000 ل.ل. -متابعة موضوع فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. -دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. -دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

مادة 2: تكلف المهندس هلا أبو رزق بمواكبة أعمال اللجنة، وبتأمين ما يلزم لها لاستكمال أعمالها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2015 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد