المادة 1
مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/1ت تاريخ 5/6/2013 إدارة الجمعيات التعاونية التالية: -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982 . -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982 . الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 . والمشكلة من: المهندس كابي أبي عبدالله - رئيساً السيد غابريال جلخ - نائباً للرئيس السيد موريس نهرا - أميناً للسر د. فرج كرباج - عضوًا وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه، القيام بما يلي: -متابعة موضع انتساب الأعضاء الجدد على أن يحرر كل منهم مبلغًا وقدره 450000 ل.ل. -متابعة موضوع فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. -دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. -دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.