All legislation

قرار Decision No. 2 05/01/2015

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {Bella Teenager}

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
05/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة زينة ابراهيم جرادي، والمسجل تحت رقم 3265 تاريخ 16/12/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة زينة ابراهيم جرادي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {Bella Teenager} يتحمل مسؤوليتها الصحافي سمير نعوم سلامه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج