المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة زينة ابراهيم جرادي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {Bella Teenager} يتحمل مسؤوليتها الصحافي سمير نعوم سلامه.
قرار Decision No. 2 05/01/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة زينة ابراهيم جرادي، والمسجل تحت رقم 3265 تاريخ 16/12/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة زينة ابراهيم جرادي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {Bella Teenager} يتحمل مسؤوليتها الصحافي سمير نعوم سلامه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج