All legislation

قرار Decision No. 8 14/01/2015

الترخيص بإنشاء دار نشر بأسم «دار سقراط للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
14/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2039206 تاريخ 13/10/2014 بإسم «شركة سقراط للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.»، ممثلة بشخص كل من السيد جمال نعيم عون والسيد طارق قاسم الزين اللذين يوقعان عنها بالاتحاد والانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2585 تاريخ 18/10/2014،

(طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة سقراط للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «دار سقراط للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها السيد جمال نعيم عون، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج