All legislation

قرار Decision No. 17 17/01/2015

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار اصالة العربية»

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
17/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 17/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1015565 تاريخ 7/6/2012 بإسم شركة «دار اصالة (ش.م.م.)»، ممثلة بشخص السيدة شيرين مصطفى كريدية التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2472 تاريخ 8/10/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «دار اصالة (ش.م.م.)» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار اصالة العربية»، تتحمل مسؤوليتها السيدة شيرين مصطفى كريدية، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج