المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «دار اصالة (ش.م.م.)» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار اصالة العربية»، تتحمل مسؤوليتها السيدة شيرين مصطفى كريدية، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 17 17/01/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1015565 تاريخ 7/6/2012 بإسم شركة «دار اصالة (ش.م.م.)»، ممثلة بشخص السيدة شيرين مصطفى كريدية التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2472 تاريخ 8/10/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «دار اصالة (ش.م.م.)» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار اصالة العربية»، تتحمل مسؤوليتها السيدة شيرين مصطفى كريدية، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2015 وزير الاعلام رمزي جريج