إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية الشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 481/أد تاريخ 26/10/1965 (تأسيس الجمعية).
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 3361/د تاريخ 12/11/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/12/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسوّى وضع جمعية «النادي الإجتماعي الرياضي في عماطور» مركزها: عماطور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 481/أد تاريخ 26/10/1965 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخصة بها للجمعية «كرة السلة وكرة الطائرة»
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدد يلغي ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الاول 2014
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي