All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شوترز للرماية»

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 223-224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

الشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شوترز للرماية» المسجل تحت رقم 1347/د تاريخ 25/4/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7502 تاريخ 7/7/2014

بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني رقم 4614/غ ع/و تاريخ 28/11/2014

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/12/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية: «نادي شوترز للرماية» مركزها: بكفيا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان الالعاب المرخصة بها: «الرماية بالبندقية والمسدس (10م و25م)»

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج توفيق روحانا - امين جورج روحانا - ماهر انطوان شرابيه - حنا انطوان شرابيه - ليديا انطوان شرابيه - ليا انطوان شرابيه - ساسين يوسف بوضومط.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي