إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة الى إدارة أخرى)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل.لتغطية إنفاق 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2014 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار إعتماد قدره /320.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتأمين أعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة والمستلمة نهائياً في مشروع إنشاء ملعب بعلبك وفقاً للتنسيب التالي: الجزء 2 الجزء الثاني (أ) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 831 - الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة أخرى صيانة ملعب بعلبك /320.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية). (لتأمين أعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة والمستلمة نهائياً في مشروع إنشاء ملعب بعلبك).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2014 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للاقسام المنجزة والمستلمة نهائياً في مشروع انشاء ملعب بعلبك ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي