All legislation

مرسوم Decree No. 1121 18/12/2014

تصحيح تاريخ ولادة كاتبة عدل وارد خطأ في مرسوم تعيينها رقم 3192 تاريخ 28/6/1980

Type
مرسوم · Decree
Number
1121
Date
18/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 4996-4997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1121 تاريخ 18/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3192 تاريخ 28/6/1980 (تعيين كتاب عدل)،

بناء على افادة المديرية العامة للأحوال الشخصية رقم 1812/م.ع تاريخ 1/11/2014،

وبعد الاطلاع على اخراج القيد العائلي رقم 10334420/ع.م/13 تاريخ 15/11/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح المرسوم رقم 3192 تاريخ 28/6/1980 لجهة تاريخ ولادة الكاتبة العدل في بيروت السيدة ريموند توفيق بشور بحيث يصبح تاريخ ولادتها 12/12/1953 بدلاً من 12/1/1953 الوارد خطأ في مرسوم تعيينها المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي