المادة 1
مادة 1: يصحح المرسوم رقم 3192 تاريخ 28/6/1980 لجهة تاريخ ولادة الكاتبة العدل في بيروت السيدة ريموند توفيق بشور بحيث يصبح تاريخ ولادتها 12/12/1953 بدلاً من 12/1/1953 الوارد خطأ في مرسوم تعيينها المذكور أعلاه.
مرسوم Decree No. 1121 18/12/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3192 تاريخ 28/6/1980 (تعيين كتاب عدل)،
بناء على افادة المديرية العامة للأحوال الشخصية رقم 1812/م.ع تاريخ 1/11/2014،
وبعد الاطلاع على اخراج القيد العائلي رقم 10334420/ع.م/13 تاريخ 15/11/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح المرسوم رقم 3192 تاريخ 28/6/1980 لجهة تاريخ ولادة الكاتبة العدل في بيروت السيدة ريموند توفيق بشور بحيث يصبح تاريخ ولادتها 12/12/1953 بدلاً من 12/1/1953 الوارد خطأ في مرسوم تعيينها المذكور أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي