إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»)
بناء على المرسوم رقم 1070 تاريخ 25/2/1965 المتضمن الاجازة للسيد علي راغب أمهز بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، على العقار رقم /3539/ من منطقة بعلبك العقارية باسم «المدرسة اللبنانية»
بناء على القرار رقم 326/م/2012 تاريخ 3/3/2012 (المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى حورتعلا (قضاء بعلبك) على العقار رقم /14/ من منطقة حور تعلا العقارية)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بعلبك الاستاذة عدوية محمد توفيق الرفاعي والمسجل بالرقم 8744/2011 تاريخ 23/11/2011 المتضمن تنازل السيد علي راغب امهز عن جميع حقوقه في اجازة المدرسة اللبنانية لصالح جمعية يارا للأعمال الخيرية
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية يارا للأعمال الخيرية المسجل بالرقم 5315/12 تاريخ 17/9/2012 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة المدرسة اللبنانية الكائنة في حور تعلا (قضاء بعلبك) على العقار رقم /14/ من منطقة حور تعلا العقارية من اسم السيد علي راغب أمهز الى اسم جمعية يارا للأعمال الخيرية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي