All legislation

مرسوم Decree No. 1174 23/12/2014

إلغاء المرسوم رقم 856 تاريخ 30/10/2014 ونقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1174
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 55, 25/12/2014, p. 5012-5013
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1464 تاريخ 05/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1174 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 856 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 856 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بمبلغ قدره /38.160.000/ ل.ل. على تنسيب نفقات استشفاء لاعطاء مساعدة مرضية استثنائية للسيدة نجوى بدر الدين لوجود أخطاء في التناسيب.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /38.160.000/ل.ل (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وماية وستون ألف ليرة لبنانية) الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 1011 - المرض البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة /38.160.000/ل.ل. (مساعدة مرضية استثنائية للسيدة نجوى بدر الدين) (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وماية وستون ألف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي