إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
وبناء لمقتضيات المصلحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2014
يرسم ما يأتي -
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة المنظمة للاتصالات سلفة خزينة بقيمة:/1.550.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمس مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفصيل التالي: الغاية من السلفة: تأمين نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة ونفقات الاشتراكات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلك ية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113 وذلك على دفعات بناء على المستندات الثبوتية المقدمة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2014 . الجزء الاول - الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات اتعاب).
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي